الفيض الكاشاني
898
الوافي
فأعاد عليه ، فقال « إذا تحرك تحركا بينا ورث فإنه ربما كان أخرس » . بيان : استهلال الصبي وأهل لرفع صوته بالبكاء وإنما أعرض عليه السلام عن الحكم لأنه كان منافقا مخالفا غير مصدق له عليه السّلام . 25235 - 5 ( الكافي 7 : 156 ) حميد ، عن ( التهذيب 9 : 391 رقم 1397 ) ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في المنفوس قال « لا يرث من الدية شيئا حتى يصيح ويسمع صوته » . 25236 - 6 ( الكافي 7 : 159 ) علي ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن ابن عون ، عن بعضهم قال : سمعته يقول « إن المنفوس لا يرث من الدية شيئا حتى يستهل ويسمع صوته » . بيان : قد مر خبران آخران من هذا الباب في باب الصلاة على الصبي وجمع في الإستبصار بين الأخبار بأنه لا يورث حتى يصيح أو يتحرك تحريكا بينا وجوز حمل الصياحة على التقية لأنهم يراعون الاستهلال لا غير . أقول : ويمكن تخصيص اعتبار الصياحة بالإرث من الدية لتقييد الخبرين بها وقد ورد الفرق بين الدية وغيرها في الإرث وقد مضى في أبواب الشهادات من كتاب الحسبة أنه تجاز شهادة النساء في استهلال الصبي وصياحه وأنه يرث بحساب شهادتهن فإن شهدت واحدة ورث الربع فإن شهدت اثنتان فالنصف وروينا أخبارا كثيرة في ذلك .